الفاضل الهندي

211

كشف اللثام ( ط . ج )

لا بأس ( 1 ) . وعموم خبر سعد الإسكاف أن أبا جعفر عليه السلام سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ؟ قال : لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها ( 2 ) . وما في مكارم الأخلاق : عن زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وقد يخص الجواز بما للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار ، ثم الأخبار والفتاوى يشمل ما له نفس وما لا نفس له ، لكن في الصحيح أن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قرائته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ( 4 ) . واللؤلؤ : كغدة في الصدف ، ويحتمل افتراق الظاهر والباطن ، وأما الدواب التي قلما ينفك الانسان عن أجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث والبق والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها . ولم ينه الصدوق في المقنع إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصص ( 5 ) الخز بما لم يغش بوبر الأرانب ( 6 ) وكذا الفقيه ( 7 ) ، لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به ، وحكى عن أبيه قوله : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وإن كان عليه من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة

--> ( 1 ) قرب الإسناد : ص 101 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 135 ، ب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ح 2 . ( 3 ) مكارم الأخلاق : ص 95 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 337 ، ب 60 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 و 3 . ( 5 ) في ع ( خص ) . ( 6 ) المقنع : ص 24 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ، ذيل الحديث 809 .